إعلان

ما حكم الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة لعذر؟.. ؟.. داعية يوضح (خاص)

02:10 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

وقفة عرفة ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد قادوس:

ما حكم الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة لعذر؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده إن الوقوف بعرفة لهو الحج الأكبر وهو ركن من أركان الحج، بل هو ركنه الأعظم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ".رواه الترمذي.

وأضاف علي في رده لمصراوي: لمن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ولو لحظة، فقد فسد حجه بالإجماع، مستشهدًا في ذلك بوقل النووي رحمه الله في المجموع : فإذا أحرم بالحج، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع.

وأوضح الداعية يلزم من فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس - عدة أمور:

وهذا الاشتراط مشروع في الحج وهو أن يقول الإنسان إذا خاف المرض أو أي مانع يمنعه من إتمام حجه:( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) والدليل هو:

عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخل النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رَسولَ الله إني أريد الحَجّ وأنا شاكية؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسَلَّم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني))

وهذا مذهب السادة الشافعية والحنابلة والظاهرية،

والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك : أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث ، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء ، لا فدية ، ولا هدي ، ولا حلق الرأس .

ولولا هذا الاشتراط لكان مُحْصَراً ، والمحصر – وهو الممنوع من إتمام النسك – عليه أن يذبح هدياً ، ويحلق رأسه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة ، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، وحلق رأسه ، وأمر الصحابة بذلك ، فقال لهم : (قوموا فانحروا ثم احلقوا) رواه البخاري.

قال الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/196 .

ففائدة هذا الشرط : أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه".

والأمور هي:

1ـ أن يتحلل من إحرامه بعمرة.

2 ـ يجب عليه القضاء من العام القادم ، ولو كان الحج الفائت تطوعاً

3ـ يجب عليه أن يذبح هدياً مع القضاء .

4ـ تلزمه التوبة إن كان تأخره لغير عذر.

وبين على: لا فرق في الأحكام السابقة بين المعذور بمرض طارئ أو بغيره، لكنهما يفترقان في الإثم، فلا يأثم المعذور ويأثم غيره.

والخلاصة في ذلك أكد الداعية: اختلف العلماء في التحلل لمن فاته الحج إلى قولين:

القول الأول: من فاته الحج فله الخيار: إن شاء بقي على إحرامه للعام القابل، وإن شاء تحلل، والتحلل أفضل، وهو مذهب المالكية، والحنابلة؛ وذلك لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة، والمحرم بالحج في غير أشهره.

القول الثاني: أن من فاته الحج لزمه التحلل بعمل عمرة، وليس له أن يبقي على إحرامه للعام القابل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره ابن المنذر.

اقرأ ايضًا

دعاء الرسول في يوم عرفة.. وأروع الأدعية المستحبة

ما هي الأيام التي يحرم فيها الصيام؟.. الإفتاء توضح

عاوزين نضحي.. نصيحة علي جمعة لمن يعيش في بلد لا يسمح بالذبح

"بيحب المشي".. شاب يسافر من باكستان إلى مكة سيراً على الأقدام: تقرباً إلى الله بصورة أكبر

بالفيديو.. داعية: السيئات تتضاعف فى هذه الأيام المباركة

فيديو مؤثر.. سيدة مصرية تبكي لرؤية شبيه ابنها المتوفى في مكة وهذه ردة فعله

كلمة من ثلاثة أحرف في سورة الليل لخصت الدنيا والآخرة ؟.. يوضحها داعية إسلامي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان